الرئيس” السيسى” يصدق على التعديلات الجديدة بقانون مكافحة الإرهاب
teem2
الدوله الان
اصدر الرئيس” عبد الفتاح السيسي” قرارا بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأرهاب الصادر بالقانون رقم “94” لسنه” 2015″، وفقا لما تم نشره في الجريده الرسمية.
حيث اشتمل التعديل استبدال نصى المادتين “36و 53″ من الفقره الأولى من قانون مكافحة الإ رهاب، بالنصان الاتيان ،« حظر تصوير او تسجيل او بث عرض اي وقائع من جلسات المحاكمه بالجرائم الارهابية، الا باذن سابق من رئيس المحكمه المختصه ،و في حاله مخالفه ذلك يعاقب الفاعل بغرامه لا تقل عن” 100 الف” جنيه ولا تتجاوز “300 الف” جنيه».
وتنص الفقره” الاولى” من الماده” 53″« انة لرئيس الجمهوريه، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا بإتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير».
ونصت مادة” 32″ مكرر على ،« مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة”53″ من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على “100 ألف “جنيه.
وتابع البيان المنصوص انه وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به ،وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن “20 ألف” جنيه ولا تزيد على “50 ألف” جنيه.