“حماية المستهلك”: غرامة لأي جهة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيا
teem2
متابعة تريزا حشمت
قال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 شدد على ضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه.
وينص القانون على: “يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وأضاف الجهاز – في بيان – أن القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي.