أكد قانون رعاية المسنين الذى بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمناقشتة نصا ، على أن تتم كفالة المسن غير القادر ، بصدد تأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية وتأمين من يعول .
فى ذات السياق نصت المادة “ثلاثة ” من القانون على أن للمسن الحق فى الحصول على معاش له اوللمعنى برعايتة، وذلك بعد عمل إجراءات البحث الاجتماعى المعتمدة ، وفقا لمعايير الاستحقاق التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتحدد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش، بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية بقرار من رئيس مجلس الوزارء، ومن ثم يتم عرض القرار على مجلس النواب عند النظر بالموازنة العامه للدولة ، بشأن اقرارة واتخاذ ما يرونه مناسبا .
فى هذا الصدد تصدر وزارة التضامن ، بطاقة لكل مسن معوز تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له ، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى ، وفقا للأحكام والقانون .