رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار”سعيد مرعي عمرو،” الدعوي رقم” 58″ لسنة “42” قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط للفصل في دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل”، الواردة في نص المادة” 176″ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وتقضي بإنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل لمدة 30 يوما متصلة في السنة.
وصرح نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني المستشار “محمود غنيم” – في بيان، اليوم الأحد – بأن الحكم تأسس علي توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة 27 من الدستور بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها، باعتباره واجبا والتزاما دستوريا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وفي أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام وإطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية إحدى أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات.
وأضاف أنه لذا أجاز المشرع في المادة 46 من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبي على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، وذلك لردعه وحثه على الانتظام في العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة حتى بلغت مدد انقطاعه 30 يوما في السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون، ليضحى حكم العبارة الواردة بنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون محققا للأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها، ومتوافقا وأحكام الدستور.