أصدر وزير الصحة والسكان الدكتور “خالد عبد الغفار”قرارا بحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية، سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.
وأوضح الدكتور” حسام عبد الغفار” المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرا إلى أنه يعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام، وفقا لما نص عليه القانون، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
وقال “عبد الغفار” إن قرار الوزير يأتي للعمل بأحكام القانون رقم” 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982″ في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يتضمن حظر التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وأضاف أن القانون ينص على “تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم”.
وتابع المتحدث أن القانون ينص أيضا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.