ان ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الخَفْض مصطلحات لها اختلاف بحسب السياق اللغوي المستخدم، أما مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فهو المعتمد من قبل مُنظمة الصحَّة العالميَّة وتُعرفه بأنه «أي عملية تتضمن إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك».
تختلف طريقة ممارسة هذه العملية حسب المكان وحسب التقاليد لكنها تجري في بعض الأماكن دون أي تخدير موضعي وقد يُستخدم موس أو سكين بدون أي تعقيم أو تطهير لتلك الأدوات المُستخدمة في هذه العملية.
بالإضافة إلي اختلاف العُمر الذي تجري فيه هذه العملية من أُسبوع بعد الولادة وحتَّى سن البُلوغ.
كما تشتمل هذه العمليَّة على إزالة غطاء البظر وحشفته، واستئصال الشفرين الصغيرين والكبيرين، وختم الفرج (غلقه)، بحيثُ لا يُترك إلَّا فتحة صغيرة لِلسماح بِمُرور البول ودماء الحيض؛ وفتح المهبل لِلسماح بِالجماع والإنجاب لاحقًا.
يُنظرُ إلى هذه العادة حاليًّا في العديد من المُجمتعات حول العالم على أنها إحدى أبرز أشكال التمييز الجنسي، أو أنها مُحاولة للتحكُّم بِالحياة الجنسيَّة لِلمرأة، فيما تنظر إليها مُجتمعات أو جماعات أُخرى على أنها علامة من علامات الطهارة والعفَّة والتواضع.
وعلي هذا غالبًا ما تُقدم النساء البالغات على ختن بناتهنَّ، اللواتي يعتبرن هذا الفعل مدعاةً لِلشرف، وإنَّ عدم الإتيان به يُعرِّضُ بناتهنَّ إلى العار أو الإقصاء الاجتماعي.
كما تختلفُ الآثار الصحيَّة لِختان البنات باختلاف طبيعيَّة العمليَّة، فقد تُعاني المختونة من التهاباتٍ مُتكررة، وصُعوبةٍ في التبوُّل وفي تدفُّق الطمث، وبُروز خرَّاجات، وصُعوبةٌ في حمل الجنين، ومُضاعفاتٌ عند الولادة، ونزفٌ مُهلك.ولا تُعرفُ أيَّة فوائد صحيَّة لِهذه العمليَّة.
في اطار ذلك قرر البرلمان المصري اليوم الخميس،بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث،والذى تزامن مع يوم أمس الأربعاء،تدشين عقوبة مناهضة لختان الاناث والمقررة بقانون العقوبات المصرى، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، وتنص العقوبة علي ماهو مبين أدناه:
1 ـ تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
2 ـ تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
3 ــ وفقا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه “إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى”.
4 ـ معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.