الدكتور “على جمعة ” : حق الكد والسعادة قضيه متواجدة من قديم الأزل
تغطية / محمد على
تحت رعايه كريمة من فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الاستاذ الدكتور ” احمد الطيب “، قام مجمع البحوث الإسلاميه بجامعة الازهر بعقد ندوة أمس الأربعاء تحت عنوان الكد والسعاية، تحت إشراف الاستاذ الدكتور” محمد عبدالرحمن الضويني ” وكيل الازهر والاستاذ الدكتور ” نظير محمد عياد” الامين العام لمجمع البحوث الاسلاميه.
حضر الندوة كلا من مفتي الديار المصريه الاسبق الاستاذ الدكتور “علي جمعه” ، والامين العام لهيئ كبار العلماء الاستاذ الدكتور “حسن صلاح الصغير” ،
والشيخ ” عبدالرحمن الطاروطي ” واستاذ علم الاجتماع بجامعه الازهر الاستاذ الدكتور ” نبيل السمالوطي ” ،وأستاذ القانون بجامعه القاهرة الاستاذ الدكتور
” عبد المنعم زمزم ” والاعلامي “علاء بسيوني” ،كما حضر ايضا بعض من عمداءبعض الكليات و من ينوب عن المجلس القومي للمرأة وشباب تابعين لوزارة الشباب والرياضه وبعض من المشايخ والوعاظ وغيرهم من الحضور.
افتتحت الندوة بالترحيب بالسادة الحضور ، وبعد ذلك السلام الجمهوري، ثم ماتيسر من آيات الذكر الحكيم علي لسان الشيخ ” الطاروطي ” قدم موضوع الندوه الاستاذ الدكتور “نظير عياد” وجاءت كلمته كالتالى .
” كثر فى الآونه الاخيرة الحديث عن التجديد ف الدين والتراث وكان لابد للأزهر من وقفه لما يحدث ويدور علي مواقع السوشيال ميديا والاعلام، ونحن الأن مع أولي ندوات مجلة الازهر الشريف وهي(حق الكد والسعاية) ، فمن خصائص الإسلام انه يجمع بين الثبات والمرونة وهي قاعده يمكن الدخول من خلالها في موضوع الندوه، لمعرفه ما يمكن التجديد فيه والثابت الذي لا يقبل التغيير، ويمكن القول ان قضيه حق الكد والسعايه تشكل الى معرفة تنص على شيء من العدل والإنصاف والاعتراف بالجميل، وتضمن الافراد المساهمين في تكوين الثروه الاسريه والعائليه كيفيه المطالبه بحقوق الكد والسعايه، والغرض من حق الكد والسعايه هو القيام برد الحقوق الى اهلها والحفاظ على حق كل فرد من أفراد الاسره، وهناك فتاوى للفقهاء واحكام للقضاه تؤكد ذلك، كما تضمن الحفاظ على حق النساء والاطفال فمراعاه الحقوق الأسريه تعمل على الحفاظ على الترابط الاسري.
كلمه الاستاذ الدكتور “علي جمعه”
والتى بدأت بسؤال من مدير الحوار الاعلامي ” علاء بسيوني”، يريد البعض اسس فقهيه لماذا يعد حق الكد والسعايه من اصول الفقه؟ وهل معناها كما فهم البعض ان المرأه تقاسم الرجل في كل شيء خصوصا في ثروته عند الطلاق او عند الوفاة كما يحدث في دول الغرب أم أن الموضوع يختلف؟ .
“اجاب فضيلته قائلا بني الاسلام على العدل ، حتى قيل ان العدل اساس الملك، ويأمرنا الإسلام دائما بالعدل وينهانا عن الظلم، إذا فالمسأله لا تتعلق بمجريات الحياه فقط بل هي مساله تتعلق بالعقيده، كما ان العلاقه بين
الرجل والمراه هي العلاقه التي بني عليها الاجتماع البشري، وهي التي اكد الله عليها في احكام النكاح، وهذه العلاقه في المعتاد تأتي بثمره وهي الطفل، ومن هنا وصف الله لنا بعض خصائص الرجل والمرأة ورصد لنا احكاما فقهيه بإفعل ولا تفعل، ويعد في الحضاره الاسلاميه الحق والواجب وجهان لعمله واحده، بخلاف بعض الحضارات الاخرى فمنهم من يقدم الحق على الواجب والعكس، ما نحن فيه اليوم من الكد والسعايه في الحقيقه يجب علينا ان نضع تعريفا ضابطا جامعا مانعا له، حتى لا نقع في معاني اخرى من المشتبهات”.
وتابع “جمعة” قائلا أنه يوجد امورا كثيره تشتبه مع حق الكد والسعايه حتى وقع فيها القضاه والفقهاء، ان هذه القضيه متواجده من قديم الأزل ويدل على ذلك الحديث الصحيح حيث بدأت مع اسره مكونه من” عمر ابن الحارث” رضي الله عنه وزوجته” حبيبه بنت زريق”، حيث كانت تعمل طرازه، فدخل عمر معها في توزيع تلك الطراز فأصبحت كأنها شراكه هي تطرز وهو يبيع، فتسائل الفقهاء هل هي نوع من الشراكه ام انه نوع من انواع الإيجار الصحيح هنا ان “حبيبه “اجرت زوجها فهو يستحق الأجر ولا يستحق ان يكون شريكا، فالاجر له احكام والشراكه لها احكام وكذلك العلاقه الزوجيه، فعندما توفى زوجها ذهب اقاربه لكي ياخذوا ميراثه فرفضت ان تعطيهم شيئا، وقالت انه مالي فقد تزوجت عمر وقد كان فقيرا وهذه هي تجارتي، فذهبوا يتقاضوا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر سيدنا عمر ان يأتوا براس مال العامل فيتم قسمه مناصفه ونرى الربح وتكون هذه التركه، فتأخذ حبيبه ما يساوي نصف رأس المال الباقي تاخذ منه الثلثين.
وقال مفتى الديار السابق ” على جمعه ” ارجو ان لايأخذ هذا الموضوع بتحيز تجاه المرأه إنما هو لتحقيق العداله للرجل والمرأة ، وكيف نزيل الظلم من علي الرجل والمرأة وليس تحيزا اتجاه المرأه فقط.
كلمه الاستاذ الدكتور “نبيل السملوطي”
إن المنظور الاجتماعي لحق الكد والسعاية ينظر الى الزوجه كشريك في تكوين الثروه وكاحد الوارثين في التركة، يرى البعض أن ترك المرأه عملها يجعل لها نسبه في التركه قبل التوزيع ولكن لا يجب ان تحدد نسبه مطلقه في العقد، مثل فرنسا فهي تكون النصف اي “50 بالمئه “بخلاف المجتمع المصري، ولكن هنا يعترض بعض الباحثين ويقولون ان زوجات الصحابه كانوا يقومون بكل الاعمال المنزليه وغيرها من رعايه الزوج والاطفال وكل ما يخص الاسره ولم يفرض لها حق الكد والسعاية، وارى انه يجب ان تشكل لجان من العلوم المختلفه بدراسه هذه القضيه والنظر في شانها، وارى ايضا انما تقوم به الزوجه من خدمه زوجها والمنزل واطفالها، فهي سنه حسنه قد تعارفت بين الاجيال، والمرآة في بيتها مسؤوله وكل راع مسؤول عن رعيته ولا يحق لها حق الكد والسعايه.
كلمه الاستاذ الدكتور” حسن الصغير”
ان هذه الجلسه ضروريه خصوصا فيما نراه على وسائل الاعلام والسويشال ميديا يدور حول نظريه الكد والسعاية، وأن هذه النظريه موجوده في الفقه الاسلامي من قديم الازل كما اوضح الدكتور” علي جمعه” ، وقد ابدى المالكية المتأخرين رأيهم في الكد والسعايه حيث ان المقصود بها ان لكل انسان حق في نتائج الكد والسعايه، وهو يكون بالإسهام الفعلي للزوجه في مال زوجها، كما ان تحليل الاجتهاد الفقهي عند المالكيه يخرج منه ما قام العرف في عمله ليس لها فيه حق الكد والسعاية، والفرق بين الكد والسعايا وما تقوم به المراه بإعتبارها ام أو زوجه أو ابنه لا تستحق فيه حق الكد والسعاية، ونحن في مجتمعات ذات قيمه فالمرأه وهي تقوم بأوامر البيت ليست خادمه وإنما هي مسؤوله.
مضيفا أن الام دورها يفوق دور الاب والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من شأنها ،حيث ذكرها في الحديث ثلاثه اضعاف الاب حيث قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، وليس المقصود هنا بحق الكد والسعاية تعويض المرأه عن الطلاق او الخدمه وانما هي حفاظا لحقوقها في الكد والسعايه، كما أرى انه يجب ان نتأني كثيرا في تحرير المساله خصوصا في الجزء الاخير وهي شؤون البيت وان المرأه في بيتها راعيه ومسؤول عن رعيتها فنريد ان نحتكم الى مقاصد الشريعه.
كلمه الاستاذ الدكتور “عبد المنعم زمزم”
نحن اذا نظرنا الى الغرب في مناصفه الارث، فهناك ايضا مناصفه في الواجبات فالمتعارف عليه عندنا ان الرجل هو الذي يأتي بالمنزل وعليه النفقه على البيت، بخلاف الغرب فانهم يقومون بالمناصفه في كل شيء، فالقانون الفرنسي قديما كان ينص على ان المراه هي التي كانت تختار مسكن الزوجيه والمساحه وعلى الرجل الإنفاق، ولكن عدل هذا القانون بان إختيار المسكن بكل محتوياته يكون بين الزوجين بالاتفاق ويكون على حسب دخل الزوجين، فيمكن ان يكون الرجل النصف والمراه النصف، او يكون الرجل” 75٪” والمراه “25 ٪” او العكس كما ان في القانون الفرنسي شرط يطلق عليه الاغاثه وهو انه اذا تقاعد او إنفصل إحدى الزوجين عن العمل يقوم الاخر بتحمل النفقه.
وتخللت الندوة الموقرة بعض الأسئلة من الحضور والمداخلات، منها ( هل يوجد اتحاد زمه ماليه بين الزوجين ام منفصله؟ ) ، وتمت الاجابه عليه بأن القانون ترك مطلق الحريه للزوجين حسب اتفاقهم ويلتزم كل زوجين بما اتفقوا عليه، كما أن القانون عمل على اتحاد المال حسب رغبه الزوجين، ولكن نص علي ان الأموال الثابته للزوجين قبل الزواج اذا طرأ عليها زياده بعد الزواج يكون الزوجين شريكين ف الزيادة ، واذا كان احدهم يملك شئ ثمين زاد ثمنه بعد الزواج تكون الزياده مشاركة بين الزوجين وهذا مشابه لحق الكد والسعايه عندنا فى الفقه.
وتلتها مداخلة أخرى تقول ( هل يجوز ان السيده تقر فى البدايه أنها تتنازل عن حقها ف الميراث او الكد والسعايه)؟، واجيب عليه بان هذا التنازل باطل، لأنها لاتعرف ماسيزيد علي التركه بعد الزواج فإنه مجهول فيكون باطلا، وان الكد والسعايه ليس مقتصر علي الزوجه فقط ولكن يكون للمرأه والابناء ويجب ان يطلق بالنسبه للجميع.