أشار الدكتور “صلاح فوزي”، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن قانون مجلس النواب الحالي يحتاج إلى إجراء تعديلات على 9 مواد، قبل إجراء انتخابات البرلمان القادم 2020 ، وقال إن قانون مجلس النواب، صمم على أساس إنفاذ حكم المادتين الانتقالتين (243، 244)، بالدستور الحالي.
ويصدر البرلمان قانون مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي (الرابع)، لتتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من الإعداد للانتخابات البرلمانية التى ستُجرى فى نهاية عام 2020، وسيخضع القانون لحوار مجتمعي وسياسي، بحسب تصريحات المهندس” صلاح حسب الله”، المتحدث باسم البرلمان.
ويضم القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، 51 مادة، صدر بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق المستشار “عدلي منصور”.
وفيما يلي أبرز المواد التي يرى عضو لجنة الإصلاح التشريعية حتمية تعديلها:
المادة “1”
المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب، والتي تنص على أن يتكون المجلس من 540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بجانب تعيين 5 % من الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية.
المادة “2”
الخاصة بتعريفات الفئات الممثلة في القوائم الانتخابية “عمال، فلاحين، مصريين بالخارج”
المادة “3”
المتعلقة بنظام الانتخابات قائمة وفردي، لتصبح 50 % فردي و 50 % قائمة
المادتين “4،5”
المتعلقة بتمثيل الفئات المختلفة “شباب، مرأة، مسيحيين، ذوي إعاقة، عمال، فلاحين” داخل القائمة الانتخابية، فهما متعلقا بمواد انتقالية في الدستور
المادة “6”
المتعلقة بشروط الاستمرار بالعضوية، وفقدها حال تغيير الصففة الانتخابية، لأنها تفتقد الظهير الدستوري، ولم تتضمن المادة “110” من الدستور، تغيير الصفة الانتخابية شرطا لإسقاط العضوية.
المادة 34
الخاصة بمكافآت النواب، وقدرها 5 آلاف جنيه، لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية، ولا يجوز زيادتها في الفصل التشريعي الحالي، وفقا للمادة 105 من الدستور.
المادتين “31 ،11”
يحتفظ الموظف في القطاع الحكومي بوظيفته، ويتقاضى راتبه، ويحق له الجمع بين الأثنين، فيما تصن المادة “11” على إلزام رجال القضاة، وأفراد الشرطة، والجيش، المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، بتقديم إٍتقالته، لمجرد الترشح فقط، مما يترتب عليه فقد كل شئ وظيفة وراتب، حال خسارة الانتخابات.
ومن جانبه، أكد النائب “إيهاب الطماوي”، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مجلس النواب، كما أنه لم يتقدم أيا من الأعضاء حتى الآن.
ويتيح الدستور الحق لكل من رئيس الجمهورية والحكومة، و60 عضوا بالبرلمان، من تقديم مشروع بقانون أو المطالب بتعديل لقانون.