وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم/الثلاثاء/، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958..
وقرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة. كما وافق المجلس على عدد من التعديلات فى مشروع القانون لضبط الصياغة القانونية والدستورية فى البنود 8، 12، 13 بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958.
وينص البند (8) على تعطيل العمل، جزئيا أو كليا ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص..وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلا من مدة التعطيل. وينص البند (12) على أن : الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها او شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيا وحق إسقاطها.
كما ينص البند(13) على أن: تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة . ورأى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة ، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع أحكام الدستور ومتسقا مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير الرعاية والحماية الأمنية والصحية والإجتماعية للمواطنين. وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يأتي لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس “كورونا” المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباء عالميا.
وتابعت أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض جميعها جاءت لصالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية. وأشادت اللجنة فى تقريرها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد أدضةؤ-19 والتي كان لها أكبر الأثر في منع تغول هذا الفيروس، والتخفيف من حدته وأثاره على المواطنين مما جعل تلك الجهود موضع إشادة من الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بهذا الشأن.
ويتيح مشروع قانون “تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 195 ” لسلطة الطوارىء اتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس “كورونا”، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا.
ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباء عالميا، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية. وينص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ
كما وافق عليه المجلس: (المادة الأولى) يستبدل بنصي المادة (/4 فقرة 1) و المادة (/7 فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان: مادة (/4 فقرة 1) تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي. وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة. ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية. ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.