تحركات برلمانيه لتجريم تعدد الزوجات دون علم الزوجة ..ومطالبات بحبس وتغريم الزوج
تقرير/ ياسمين عبدالله
أثار قانون تجريم تعدد الزوجات الذي أقدم عليه البرلمان المصرى اليوم بلبلة الرأى العام ، حيث إستقبلة جموع الفئات المختلفة ما بين مؤيد ومعارض والأخر محايد ،وهو القانون الذى ينص على إعداد تشريع لتجريم الزوج فى حالة الزواج من زوجة ثانية دون علم الزوجة الأولى وإلزامة بإعلام الزوجة حال رغبته الٱقدام على الزواج من أخرى.
ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تحركات تجاة تطبيق القانون المعنى ، وإعداد تشريع حيال الأمر ، ولعل ذلك أتى صريحا بعد الزيجة التى حدثت إثر زواج بطل كمال الاجسام” بيج رامى” للمرة الثانية دون علم زوجتة الاولى بزواجة من أخرى ، لتفاجىء بالخبر عند سؤال وسيله إعلام لها فى رأيها بزواجة “رامى ” الثانية ،لتجيب بالاخير ( جوزاة ايه ؟).
فى السياق ذاته طالبت النائبة “امل سلامة” تعديلات علىاى قانون المعنى تجريم الزوج حال عدم إخباره زوجتة بالزواج بأخرى ،حيث إضافة تعديلا بتفعيل حبس الزوج وتغريمة حاله عدم القيام بالإقرار بحالتة الإجتماعيه في وثيقة الزواج.
كما أعلنت النائبة” هالة أبو السعد” وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة رقم ” 11 ” المعنى ، قائلة بأن التعديل المعنى من شأنه أن يعالج مشكله تعدد الزوجات دون علم الزوجه ، إذ أن ظاهره تعدد الزوجات أثارت الجدل مؤخرا لأنها تتم بدون ضوابط او موانع للزوج ودون مراعاه لما يسببه ذلك من أضرار نفسية ومادية للزوجة.
مردفة الإسلام أباح للرجل ان يتزوج بأكثر من واحدة ولكن بشروط معنية ، منها العدل بين الزوجات في قوله (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) ،الى جانب وجود مقدرة مالية وجسدية وعدم تأثير على حق الزوجه الأولى في الإنفاق و المعيشة والسكن ماديا ومعنويا ، جاء ذلك وفقا لتصريحات النائبة للوطن.
كما طالب عدد من النواب بتسريع وتيرة تقديم قانون الأحوال الشخصية الجديد من الأزهر الشريف والحكومة ،القانون الذي واجة الكثير من الإشكاليات مؤخرا منها الحضانة والرؤية والزواج الثاني والطلاق الشفهى ،وهي قضية شغلت الرأي العام بشكل كبير في الآونه الأخيرة والذي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الحالي بالمرسوم رقم” 25ل” سنة “1929 ” ،المعدل بالقانون رقم” 100″ لسنة “1985”، والقانون رقم “أربعة ” لسنة “2005 “في المادة” 11″ المعنى بتعدد الزوجات دون علم الزوجة.
وتنص المادة رقم “11 ” مكرر ،والمعنية بقانون تعدد الزوجات ،« على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول».
ووفقا لنص القانون فإنه من حق الزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق ، فى حالة ما إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة ،لو لم تكن قد اشترطت على الزوج في العقد أن لا يتزوج عليها،كما انه اذا تعذر على القاضى الصلح بين الزوج والزوجه فتطلق طلقه بائنه اي لا رجعه فيها.
وخلافا لذلك ليس من حق الزوجه طلب الطلاق بعد مضي سنه كامله من تاريخ علمها بزواج الزوج من اخرى ، وعلمت بذلك صراحه او ضمنا ، كما يتجدد حقها في طلب الطلاق إذا تزوج الزوج عليها بأخرى، وكذلك الحال اذا كانت الزوجة الجديدة على غير علم ان الزوج متزوج بسواها مسبقا فلها الحق فى طلب الطلاق .